رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد بالقانون رقم 159 لسنة 1981:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 269 لسنة 2018 بتشكيل الوزارة:
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 655 لسنة 2019 :
وعلى اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادرة بقرار نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية والمالية ووزير شئون الاستثمار والتعاون الدولي رقم 96 لسنة 1982:
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3152 لسنة 2019:
وبعد أخذ رأي الهيئة العامة للرقابة المالية:
وبعد موافقة مجلس الوزراء:
قرر:
(المادة الأولى)
يستبدل بنص الفقرة الأولى من المادة (287- 2) للائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليها النص الأتي:
لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن الف جنيه، ويجب أن يدفع رأس المال بالكامل عند تأسيس الشركة.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره.
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 23 المحرم سنة 1444 هـ
(الموافق 21 أغسطس 2022 مـ)
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى مدبولي