نشرت الجريدة الرسمية في العدد 33 مكرر (أ) قرار رئيس الوزراء بتعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد وجاء التعديل باستبدال نص الفقرة الأولى من المادة 287 ليصبح النص أنه لا يجوز أن يقل الحد الأدنى لرأس مال شركة الشخص الواحد عن الف جنيه فقط بدلاً من خمسين ألف جنيه في النص القديم المستبدل.
ويأتي قرار تخفيض رأس مال الشركات خطوة إيجابية وذلك لدعم شباب المستثمرين والشركات الناشئة مما ينتج عنه زيادة الأعمال مما يساهم في تشجيع فرص الاستثمار مما يخلق فرصا في سوق العمل.
ويعد القرار خطوة ايجابية ولكن يلزمها قرارات أخرى مثل منح شباب المستثمرين فترات من الإعفاء الضريبي وعدم تقدير الضرائب بنسب مبالغ فيها.