نشر القرار في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 25 مكرر “ج” في 27 يونيو 2022
رئيس مجلس الوزراء
بعد الإطلاع على الدستور
وعلى القانون رقم 114 لسنة 1946 بشأن تنظيم الشهر العقاري المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 2022.
وعلى القانون رقم 177 لسنة 2018 بشأن إنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية المعدل بالقانون رقم 197 لسنة 2020.
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 459 لسنة 2020 بشأن نقل ملكية بعض الأصول إلى صندوق مصر السيادي.
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 555 لسنة 2019 بإصدار النظام الأساسي لصندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي رقم 5 لسنة 2020 بتأسيس صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
وعلى قرار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للتنمية رقم 6 لسنة 2022 بنقل ملكية أرض ومبنى مجمع التحرير إلى صندوق مصر الفرعي للسياحة والاستثمار العقاري وتطوير الآثار.
وعلى ما عرضته وزيرة التخطيط والتنمية الإقتصادية …
قرر
(المادة الأولى )
يشهر بطريق الإيداع قرار مجلس إدارة صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية رقم 6 لسنة 2022 المشار إليه ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية.
(المادة الثانية )
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به في اليوم التالي لتاريخ نشره
صدر برئاسة مجلس الوزراء في 27 ذي القعدة 1443
الموافق 27 يونيو 2022
رئيس مجلس الوزراء
دكتور/ مصطفى كمال مدبولي