أولا: الحكم
الوقائع المصرية – العدد 214 تابع (ب) – فى 27 سبتمبر سنة 2022
باسم الشعب
محكمة جنايات القاهرة
الدائرة – 10 جنوب
المشكلة في غرفة المشورة برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ مدبولي حلمي كساب – رئيس المحكمة
وعضوية السيد الاستاذين المستشارين/ مدحت فاروق خاطر، و/ عبدالعظيم محمد العشري – الرئيسين بمحكمة استئناف القاهرة.
وحضور السيد الاستاذ/ طارق جودة – رئيس نيابة أمن الدولة العليا.
وحضور السيد/ أحمد صبحي عباس – أمين السر.
أصدرت القرار الآتي:
في طلب الإدراج رقم 10 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين في القضية رقم 1360 لسنة 2019 أمن دولة عليا.
قررت المحكمة منعقدة في غرفة المشورة إدراج كل من:
- محمود حسين أحمد حسين، 2. السيد محمد نيازي السيد الغمري، 3. عبدالرحمن أحمد محمد محمود، 4. مصطفى حسين محمد عمر عمارة، 5. هشام أمين حسن محمود، 6. مصطفى أحمد محروس عبد العزيز، 7. بدر بدر محمد بدر خليفة، 8. محمود السعيد ابو الفتوح عبد الرازق، 9. عبدالله زين العابدين سليمان، 10. عماد حامد عبدالرحمن عمران، 11. علي جمال الدين علي عبد المعطي، 12. خالد أحمد عبدالفتاح عبد السلام علي السكري، 13. محمد عمار محمد عمار، 14. عطية السيد السيد فياض، 15. أحمد عبدالله عثمان عاكف، 16. رزق عبد التواب رزق حواس، 17. محمد مصطفى محمد السيد، 18. محمد عبدالكافي حمد منصور، 19. ياسر ابراهيم خليل ابراهيم الطحان، صلاح الدين محمد علي محمد حماد، 21. إبراهيم علي ابراهيم سليم، 22. مصطفى محمد مصطفى، 23. هاني شعبان علي حسانين، 24. محمد محمد عبد العليم، 25. نصر سعيد خليل الأنصاري، 26. محمد السيد عبدالرحيم، 27. مجدي قرني زايد، 28. عبدالسميع عطا الله اسماعيل، 29. عبد الباقي محمود علي، 30. محمد سعد محمد سيد، 31. ابراهيم عراقي علي عراقي، 32. سامي أحمد الدسوقي علي، 33. شحات عبد الحليم إبراهيم، 34. أحمد شوقي عبدالستار، 35. أحمد يسر محمود أحمد، 36. أحمد محمد محمد علي سبيع، 37. أيمن صبحي عبده خاطر، 38. محمد السيد عبدالجواد السعداوي، 39. عبدالقادر عبدالقادر حجازي، 40. علي عبدالله محمد، 41. عبدالحميد عبدالوهاب أحمد، 42. محمد محمد السيد، 43. محمد محمد رزق الشامي، 44. أحمد محمد السيد عميش، 45. مصطفى فهمي طلبة، 46. جودة محمد عبدالرحمن محمد، 47. عماد علي محمد صديق، 48. عبدالله حسن محمد الأزهري، 49. وليد صابر علي حسن، 50. هشام صابر علي حسن، 51. عمار محمد أنور محمد، 52. عبدالرحمن عوض العارف، 53. جمال جابر محمد مصطفى، 54. محمد عبد اللطيف محمود سليم، 55. جودة محمودين جودة محمدين، 56، محمود عبدالله محمود، 57. محمد عثمان أحمد محمد على قائمة الإرهابيين لمدة 5 سنوات تبدأ من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الأثار القانونية التي أنظمتها المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015 وأمرت بنشر هذا القرار بالوقائع المصرية.
أصدر هذا القرار وتلي علنا بجلسة الأربعاء الموافق 14 / 9 / 2022
ثانيا : نص الخبر المنشور من موقع درب:
قررت الدائرة العاشرة جنوب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة في غرفة المشورة إدراج الزميلين الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر و55 متهما آخر في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن الدولة العليا على قوائم الإرهاب لمدة 5 سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية.
ووفقا للقرار المنشور في جريدة الوقائع المصرية في 27 سبتمبر الجاري؛ صدر القرار وتلى علنا بجلسة يوم الأربعاء 14 سبتمبر. وتبدأ مدة الخمس سنوات من تاريخ إصدار هذا القرار مع ما يترتب على ذلك من الآثار القانونية التي نظمتها المادة السابعة من القانون رقم 8 لسنة 2015
ويترتب على قرار إدراج الزميلين سبيع وبدر بقوائم الإرهاب بموجب المادة 7 من القانون رقم 8 لسنة 2015 عدة آثار أهمها الإدراج على قوائم المنع من السفر وترقب الوصول، سحب جواز السفر أو إلغاؤه أو منع إصدار جواز سفر جديد أو تجديده، وتجميد الأموال أو الأصول الأخرى سواء بالكامل أو في صورة حصة في ملكية مشتركة، والعائدات المتولدة منها، أو التي يتحكم فيها بشكل مباشر أو غير مباشر، والأموال أو الأصول الأخرى الخاصة بالأشخاص والكيانات التي تعمل من خلاله.
وكانت دائرة الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، أجلت السبت 24 سبتمبر الجاري أولى جلسات محاكمة الزميلين الصحفيين أحمد سبيع وبدر محمد بدر، وآخرين، في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا لجلسة 3 أكتوبر المقبل، حسبما كشفت إيمان محروس، زوجة الزميل أحمد سبيع.
وأفاد محامون أن القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة محال للمحاكمة على ذمتها 57 شخصا بينهم سبيع وبدر. ووفقا للمحامين لم يحضر في جلسة اليوم كل المحبوسين الذين تم نقلهم إلى مجمع سجون بدر، فيما حضر 15 من المحالين الذين لا زالوا في مجمع سجون طرة.
ووقع الزميل أحمد سبيع في أغسطس الماضي قرار إحالته للمحاكمة على ذمة القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وذلك بعد عامين ونصف من الحبس الاحتياطي. وأوضح محامون أن الزميل أحمد سبيع تم استدعاؤه أمام نيابة أمن الدولة لاستكمال التحقيقات وتوقيع قرار الإحالة، للمحاكمة أمام إحدى دوائر الإرهاب بمحكمة جنايات القاهرة.
وقال المحامي أحمد أبو العلا ماضي، عضو هيئة الدفاع عن الصحفي أحمد سبيع، في تصريحات سابقة، إن المحكمة حددت جلسة 24 سبتمبر الجاري، لنظر أولى جلسات القضية المحال على ذمتها إلى محكمة جنايات أمن الدولة.
وعلم موقع “درب” آنذاك إن قرار الإحالة ونظر القضية تضمن أيضا الصحفي بدر محمد بدر، المحبوس منذ سنوات هو الآخر على ذمة قرارات تجديد حبس من غرفة المشورة بمحكمة الجنايات.
ويواجه بدر وسبيع في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة ارهابية.
وأكمل سبيع في 28 أغسطس الماضي سنتين ونصف السنة رهن الحبس الاحتياطي في آخر قضاياه، التي بدأ الحبس على ذمتها منذ القبض عليه 28 فبراير 2020 أثناء مشاركته في تشييع جثمان المفكر الإسلامي الراحل محمد عمارة.
وكانت قوات الأمن قد ألقت القبض على أحمد سبيع، في 2013، وجرى محاكمته في القضية التي عرفت باسم “غرفة عمليات اعتصام رابعة العدوية” والتي انتهت بالحكم عليه بالبراءة بعد أن قضى في السجن 4 سنوات.
وجرى إطلاق سراح سبيع عقب حكم البراءة الصادر في مايو من العام 2017، حيث ظل حرا حتى فبراير 2020 وقرار قوات الأمن إلقاء القبض عليه وإدراجه على القضية المحبوس على ذمتها حاليا.
وأتم الصحفي بدر محمد بدر، الثلاثاء 20 سبتمبر الجاري، ألفي يوم خلف القضبان رهن الحبس الاحتياطي على ذمة أكثر من قضية، وسط مطالب متجددة بالإفراج عنه.
وكانت قوة أمنية قد ألقت القبض على الصحفي بدر محمد بدر، في 30 مارس 2017 على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، بتهمة الانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة ومنعها من ممارسة عملها.
وقررت النيابة حبسه احتياطيا على ذمة القضية، وظلت تصدر القرارات المتتالية بتجديد حبسه حتى أكمل سنتين في الحبس ليصير إخلاء سبيله حتميا لبلوغ حبسه المدة الأقصى المنصوص عليها قانونا.
وبعد أكثر من سنتين وثمانية أشهر من الحبس على ذمة القضية رقم 316 لسنة 2017 حصر أمن دولة، قررت النيابة في 24 نوفمبر من العام 2019، إخلاء سبيل الصحفي بدر محمد بدر.
وبالفعل بدأت ورقيا إجراءات الإفراج عن بدر وتم ترحيله من مقر محبسه بسجن ليمان طره إلى ديوان قسم شرطة 6 أكتوبر، وبالفعل تواجد به لعدة أيام ثم اختفائه نهائيا بتاريخ 8 ديسمبر 2019، بحسب ما ذكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في بيان صحفي سابق.
وبعد نحو ثلاثة أشهر من الاختفاء، قالت أسرة الصحفي بدر محمد إنه ظهر يوم الاثنين 24 فبراير 2020 في نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه في قضية جديدة حملت رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا.
ووجهت النيابة إلى بدر في القضية 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها. وقررت حبسه احتياطيا على ذمتها.
وطالبت الشبكة العربية في أكتوبر 2020 النائب العام بوقف “هذا الانتهاك الفظ والذي يمثل جريمة كبرى بحق مواطن مصري، والأمر بإخلاء سبيل الصحفي بدر بدر محمد فورا لعدم مشروعية حبسه وسقوط أمره قانونا منذ أشهر حتي لا يتبدد ما بقي من أمل في إعمال سيادة القانون”.
ويعاني الصحفي بدر محمد، من السكر وبحاجة للعلاج، بحسب ما ذكر محاموه وأسرته في وقت سابق.
يذكر أن بدر محمد عضوا بنقابة الصحفيين وعمل رئيسا لتحرير مجلة اللواء الإسلامي وجريدة الشعب المصرية ومديرا لتحرير صحيفة آفاق عربية ورئيس تحرير جريدة الأسرة العربية ثم مراسلا لقناة الجزيرة حتى تاريخ القبض عليه.
ثالثا: التعليق على الحكم ” القرار” :
- نظمت المادة الثانية من القانون رقم 8 لسنة 2015 والمعدل بالقانون رقم 14 لسنة 2020 على أن “تُعد النيابة العامة قائمة تسمى (قائمة الكيانات الإرهابية)، تدرج عليها الكيانات الإرهابية التي تُقرر الدائرة المختصة المنصوص عليها في المادة رقم (3) من هذا القانون إدراجها على القائمة، وتلك التي تصدر في شأنها أحكام جنائية نهائية بإسباغ هذا الوصف عليها. كما تُعد النيابة العامة قائمة أخرى تسمى (قائمة الإرهابيين)، تدرج عليها أسماء الإرهابيين، إذا قررت الدائرة المشار إليها إدراجهم عليها، وكذلك إذا صدر في شأن أي منهم حكم جنائي نهائي بإسباغ هذا الوصف عليه. وتسري على هذه القائمة ذات الأحكام المقررة في شأن قائمة الكيانات الإرهابية.
- تضمنت المادة الثالثة من ذات القانون على تختص دائرة أو أكثر من دوائر الجنايات بمحكمة استئناف القاهرة تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً تكون منعقدة في غرفة المشورة، بنظر طلبات الإدراج على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. ويقدم طلب الإدراج من النائب العام إلى الدائرة المختصة مشفوعا بالتحقيقات أو المستندات أو التحريات أو المعلومات المؤيدة لهذا الطلب. ويكون طلب الإدراج بالنسبة للكيانات والأشخاص غير الموجهة أعمالهم لجمهورية مصر العربية بناء على طلب يقدم إلى النائب العام من وزارة الخارجية بالتنسيق مع وزارة العدل، أو من جهات الدولة الأمنية إلى النائب العام. وتفصل الدائرة المختصة في طلب الإدراج بقرار مسبب خلال سبعة أيام من تاريخ تقديم الطلب لها مستوفيا المستندات اللازمة.
- نظمت الفقرة الأولى من المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 2015 إجراءات الطعن على قرارات الإدراج على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين حيث نصت على “لذوي الشأن وللنيابة العامة الطعن في القرار الصادر في شأن الإدراج على أي من القائمتين المشار إليهما خلال ستين يوماً من تاريخ نشر القرار أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض التي تحددها الجمعية العمومية للمحكمة سنوياً، وذلك وفقاً للإجراءات المعتادة للطعن.
- وبالنظر الى القرار الصادر بإدراج الصحفيين أحمد سبيع وبدر بدر محمد واخرين على قوائم الكيانات الإرهابية بعد حبس احتياطي دام لأكثر من عامين لم تباشر النيابة العامة معهم أي اجراء من إجراءات التحقيق سوى جلسة التحقيق الأولى في القضية رقم 1360 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا ، نجد أن النيابة العامة قد قدمت طلب إدراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية في الطلب رقم 10 لسنة 2022 قرارات إدراج إرهابيين دون إعلان المتهمين بطلب الإدراج كي يتمكنوا من تقديم أوجه الدفاع القانوني في إهدار واضح وصريح لنصوص الدستور المصري وقانون الإجراءات الجنائية مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي أوجبت ضرورة عرض الاشخاص على قاضيهم لإبداء دفاعهم القانوني لنفي الاتهام، فصدر قرار الإدراج من محكمة الجنايات دون حضور أي من المتهمين المعروض اسمائهم على المحكمة مخالفا لقواعد ومعايير المحاكمة العادلة والمنصفة.
- صدر قرار الإدراج والمنشور فى الجريدة الرسمية مخالف لنص المادة الثالثة من القانون رقم 8 لسنة 2015 التي أوجبت أن يتم الفصل في طلب الإدراج خلال سبعة أيام من تقديم الطلب وأن يكون قرار الإدراج مسببا، فبمطالعة القرار المنشور في الجريدة الرسمية نجد أن القرار المنشور هو منطوق القرار فقط دون تسبيبه الأمر الذي يترتب عليه صعوبة قيام دفاع المتهمين المعروض اسمائهم من الطعن على القرار أمام محكمة النقض بالإجراءات المعتادة وفقا لنص المادة السادسة من القانون.
- استلزم قانون إجراءات الطعن أمام محكمة النقض خلال ستين يوما بالطعن على الأسباب التي بني عليها الحكم الصادر وهو الأمر غير المتوفر في القرار الصادر بادراج المتهمين على قوائم الكيانات الإرهابية الأمر الذي يخالف نصوص مواد قانون الإجراءات الجنائية التي نصت صراحة على تمكين المتهمين ودفاعهم من الحصول على كافة المعلومات الخاصة بقضاياهم، فصدر القرار دون حصول أي من المتهمين أو دفاعه على طورة من طلب النيابة العامة بشأن قرار الإدراج، وكذا صدور الحكم خاليا من الأسباب التي استندت اليها المحكمة عند إصدار قرارها مما يجعل الأمر مستحيلا على دفاع المتهمين من إيداع أسباب الطعن أمام محكمة النقض الأمر الذي يهدر معه معايير المحاكمة العادلة والمنصفة وينسفها تماما ويجعل النيابة العامة هي الخصم والحكم في آن واحد.