بداية للتعليق على هذا القرار لابد من تعريف معني صفة النفع العام التي أُزيلت عن بعض أملاك الدولة بهذا القرار فى مادته الأولى:
يُطلق لفظ “صفة النفع العام “علي كل المؤسسات والجمعيات التي تهدف الي تحقيق منفعة عامة ويكون نشاطها موجها لخدمة المجتمع وغير قاصرة علي خدمة اعضائها فقط ،ويصدربإضفاء صفة النفع العام عليها قرار من رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضهi
اما بخصوص ما يتعلق بلفظ “أملاك الدولة العامة” التي أُزيلت عنها تلك الصفة فنستطيع تعريفها بأنها تلك العقارات والمنقولات التي تملكها الدولة والأشخاص الاعتبارية العامة ،والمخصصة للنفع العام .
اذا فأملاك الدولة العامة ذات النفع العام تعتبر ملكية عامة للشعب المصري لا يجوز بيعها او التنازل عنها او الحجز عليها ،ومن المفترض أن تعود جميع موارد استغلالها لصالح الشعب المصري ، وبإزالة تلك الصفة عن تلك العقارات بالمادة الاولى من هذا القرار ونقل مكليتها لوزارة المالية وقيدها كملكية خاصة فى دفاترها كما جاء بالمادة الثانية من القرار السابق المشار اليه، قد يجعلها حتي وان استخدمت فى أغراض النفع العام عُرضه للتصرفات القانونية كالبيع والرهن وتحويلها من ملكية عامة لجموع الشعب المصري الي ملكية خاصة بالمشتري أو المستثمر الجديد ،وذلك وفقا للتصرف القانوني الحاصل آنذاك ،فضلا عن وان الغالبية العظمي من تلك العقارات المُزال عنها صفة النفع العام فى هذا القرار والمنقول ملكيتها لصالح وزارة المالية هي مُنشآت ومصالح حكومية تخدم جموع الشعب المصري ،كان أحري بُمصِدر القرار وهو رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء الذي أُخِذت موافقته عليه قبل اصداره طبقا للقانون ، التفكير فى آلية اخري للاستفادة من تلك العقارات لصالح أغراض النفع العام دون ازالة تلك الصفة عنها ودون نقل ملكيتها كملكية خاصة قد تفتح الباب لبيعها للغير وضياعها للأبد .
كما أسند القرار لرئيس مجلس الوزراء دون غيره فى الماده الثالثة منه أوجه التصرف والأغراض التي تستخدم فيها الأراضي والعقارات والمواقع والمنشآت المنصوص عليها فى المادة الثانية فى هذا القرار بناء علي عرض وزير المالية ، وبعد أخذ رأي هيئة المجتمعات العمرانية ،دون بيان كيفية الاطلاع علي أوجه تلك التصرفات ،ومدي دستوريتها وموافقتها مع صحيح القانون والدستور من عدمه ،وهو ما نراه السمة الغالبة لكثير من القرارات التي تصدر أخر ثمان سنوات فى مصر .
i قانون رقم 149 لسنة 2019 –الباب الاول – التعريفات – مادة 1-فقرة3 – الجريدة الرسمية –العدد33 مكرر(ب) في 19 أغسطس سنة 2019 .