أولا : نص القانون “التعليق بالاسفل”
الجريدة الرسمية في عدد ها رقم 11 مكرر ( ب ) الصادر بتاريخ 20 مارس سنة 2022
قانون رقم 14 لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 396 لسنة 1956 في شأن تنظيم السجون.
باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه ، وقد أصدرناه :
( المادة الأولي )
يستبدل بنصوص المواد أرقام ( 1،2،31،81 ) من القانون رقم 396 لسنة 1956 في شان تنظيم السجون ، النصوص الآتية :
مادة 1
تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية في مراكز الاصلاح والتأهيل طبقا لأحكام القانون ويخضع للاشراف القضائي ، وتهدف الي رعاية وتأهيل المحكوم عليهم اجتماعيا وثقافيا وهي ثلاثة أنواع :
( أ ) مراكز اصلاح وتأهيل عمومية .
( ب ) مراكز اصلاح جغرافية .
( ج ) مراكز اصلاح وتأهيل خاصة تنشأ بقرار من رئيس الجمهورية ، ويحدد فيه فئات النزلاء الذين يودعون بها ، وكيفية معاملتهم ، وشروط الافراج عنهم .
ويصدر وزير الداخلية قرارا بتحديد الجهات التي تنشأ فيها مراكز الاصلاح والتأهيل العمومية ومراكز الاصلاح الجغرافية .
كما تنظم اللائحة الداخلية ضوابط واجراءات ايداع المحكوم عليهم بالمراكز المشار اليها بالفقرة السابقة من هذه المادة .
مادة 2
تنفذ الأحكام الصادرة بعقوبتي السجن المؤبد والسجن المشدد في مراكز الاصلاح والتأهيل العمومية المخصصة لذلك .
وتنفذ الاحكام الصادرة ضد الاشخاص الآتي ذكرهم فى مركز اصلاح وتأهيل عمومي وهم :
( أ ) المحكوم عليهم بعقوبة السجن .
( ب ) المحكوم عليهم بعقوبة الحبس لمدة تزيد على ثلاثة أشهر الا اذا كانت المدة الباقية وقت صدور الحكم عليهم أقل من ذلك .
كما تنفذ العقوبة في مركز اصلاح جغرافي علي الاشخاص الذين لم يرد ذكرهم في البندين ( أ ، ب ) من الفقرة السابقة من هذه المادة ، وعلي الاشخاص الذين يكونون محلا للاكراه البدني تنفيذا لأحكام مالية ، ويجوز وضعهم فى مركز اصلاح وتأهيل عمومي اذا كان أقرب الي النيابة ، او اذا ضاق بهم مركز الاصلاح الجغرافي .
ولا يجوز وضع القيد الحديدي فى قدمي المحكوم عليه داخل او خارج المراكز المشار اليها بالفقرة الاولي من المادة ( 1 )من هذا القانون الا اذا خيف من هربه ، وكان لهذا الخوف أسباب معقوله ، ويصدر أمر وضع القيود من مساعد الوزير لقطاع الحماية المجتمعية أو مدير ألامن المختص ، وبحسب الأحوال ، او من يفوض فى ذلك .
مادة ( 31 )
علي ادارة مراكز الاصلاح والتأهيل العمومية أن تشجع النزلاء علي الاطلاع والتعلم وان تيسر الاستذكار لمن لديهم الرغبة في استكمال الدراسة .
وعلي الجهات التعليمية المقيد بها النزلاء عقد لجان خاصة لهم داخل مركز ايداعهم لتمكينهم من أداء الامتحانات المقررة عليهم ، الا اذا طلب رئيس الجهة التعليمية انتقال النزلاء لأداء الامتحانات العملية او الشفوية خارج المراكز المودعين بها فى الاحوال التي تستلزم ذلك ما لم تكن هناك خطورة من انتقالهم يقدرها وزير الداخلية أو من يفوضه وينظم ذلك كله اللائحة الداخلية .
مادة ( 81 )
يكون اعلان النزيل بتسليم الاوراق المطلوب اعلانها اليه بشخصه ، وتفهيمه ما تضمنته فى حضور مدير مركز الاصلاح والتأهيل العمومي أو مدير مركز الاصلاح الجغرافي او من يقوم مقامهما ، واذا أبدى النزيل رغبة في ارسال صورة الاعلان الي شخص معين وجب ارسالها اليه بكتاب موصي عليه ، واثبات هذه الاجراءات في سجل خاص يعد لهذا الغرض .
( المادة الثانية )
تستبدل العبارات والألفاظ التالية بالألفاظ والعبارات الموضحة قرين كل منها أينما وردت فى مسمي ومواد القانون رقم 396 لسنة 1956 المشار اليه او فى اي قانون او قرار اخر ، وذلك علي النحو التالي :
مسمي القانون في شأن تنظيم مراكز الاصلاح والتأهيل المجتمعي بمسمي فى شان تنظيم السجون .
عبارة” قطاع الحماية المجتمعية” بعبارة ” قطاع السجون ”
عبارتا “مركز اصلاح وتأهيل أو ” مركز إصلاح ” بلفظ ” سجن ” وذلك في غير حالة النص عليه كعقوبة .
عبارتا ” مدير مركز الإصلاح والتأهيل ” أو ” مدير مركز الإصلاح ” بعبارة ” مأمور السجن ”
عبارتا ” مركز إصلاح وتأهيل عمومي ” أو ” مراكز اصلاح وتأهيل عمومية ” بمسميات ” ليمان ” او ” ليمانات ” أو ” سجن غير مركزي ” .
عبارتا ” مركز الاصلاح الجغرافي ” او ” مراكز الاصلاح الجغرافية ” بعبارتي ” سجن مركزي ” أو ” سجون مركزية ”
لفظا ” المشرفين ” او ” المشرفات ” بلفظي ” السجانين ” أو ” السجانات ”
لفظ ” نزيل ” بلفظي “سجين ” أو ” مسجون ” ،ولفظ ” نزيلة ” بلفظي ” سجينة ” أو ” مسجونة ” .
ولفظ ” نزلاء ” بلفظي ” مسجونين ” أو ” مسجونون ” ولفظ ” نزيلات ” بلفظي ” سجينات ” أو ” مسجونات ”
وذلك فى حالة ذكرها تنفيذا لعقوبتي السجن والحبس أو لقرار حبس احتياطي .
( المادة الثالثة )
تلغي المواد أرقام ( 3،4،34،90 / الفقرة الثالثة ) من قانون تنظيم السجون المشار اليه ، وتحذف عبارة ” ومع ذلك لا توقع عليهم عقوبة النقل الي الليمان ” الواردة بنهاية المادة ( 48 ) كما يلغي كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .
( المادة الرابعة )
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 17 شعبان سنة 1443 ه .
الموافق ( 20 مارس سنة 2022 م ) .
عبد الفتاح السيسي
التعليق على القانون