باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
(المادة الأولى)
تستبدل بنصوص المواد أرقام (6، 7، 8، 15) من قانون مكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الصادر بالقانون رقم 82 لسنة 2016 النصوص الآتية:
مادة(6):
يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد عن خمسمائة ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو توسط في ذلك.
وتكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر في أي من الحالات الأتية:
- إذا كان الجاني قد أسس أو نظم أو أدار جماعة إجرامية منظمة لاغراض تهريب المهاجرين أو تولي قيادة او كان أحد أعضائها أو منضما لها
- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
- إذا تعدد الجناة، أو أرتكب الجريمة شخصا يحمل سلاح
- إذا كان الجاني موظفا عاما أو مكلفا بأداء خدمة عامة و ارتكب الجريمة باستغلال الوظيفة أو الخدمة العامة.
- إذا كان من شأن الجريمة تهديد حياة من يجري تهريبهم من المهاجرين أو تعريض صحتهم للخطر، أو تمثل معاملة غير انسانية أو مهينة.
- إذا حصل الجاني على منفعة لاحقة من المهاجر المهرب أو من ذويه.
- إذا كان المهاجر المهرب إمراة أو طفلا أو عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة.
- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة وثيقة سفر أو هوية مزورة أو استخدمت وثيقة سفر أو هوية من غير صاحبها الشرعي.
- إذا استخدم في ارتكاب الجريمة سفينة بالمخالفة للغرض المخصص لها أو لخطوط السير المقررة لها.
- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
مادة(7):
يعاقب بالسجن المؤبد وغرامة لا تقل على مليون جنية ولا تزيد على خمسة ملايين جنيه، أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد على الجاني من نفع أيهما أكبر إذا ارتكبت اي من الجرائم المنصوص عليها بالفقرة الأولى من المادة (6) من هذا القانون في أي من الحالات الآتية:
- إذا ارتكبت الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة.
- إذا ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي وفقا للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- إذا نتج عن الجريمة وفاة المهاجر المهرب، أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى الشفاء منه.
- إذا استخدم الجاني عقاقير أو أدوية أو أسلحة أو أستخدم القوة أو العنف أو التهديد بهما في إرتكاب الجريمة.
- إذا كان عدد المهاجرين المهربين يزيد على ثلاثة أشخاص أو لا يزيد على ذلك متى كان أحدهم على الأقل من النساء او من الأطفال أو عديمي الأهلية أو ذوي الإعاقة.
- إذا قام الجاني بالاستيلاء على وثيقة سفر أو هوية المهاجر المهرب أو إتلافها.
- إذا استخدم الجاني القوة أو الأسلحة لمقاومة السلطات.
- إذا استخدم الجاني الأطفال في ارتكاب الجريمة.
- إذا عاد الجاني لارتكاب الجريمة بأحد الظروف المشددة المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة (6) من هذا القانون.
مادة (8):
يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة الف جنيه كل من هيأ أو ادار مكانا لإيواء المهاجرين المهربين أو جمعهم أو نقلهم أو سهل أو قدم لهم اية خدمات مع ثبوت علمه.
مادة(15)
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل على خمسين ألف جنيه ولا تزيد عن مائتي ألف جنيه، أو بأحدى هاتين العقوبتين كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ السلطات المختصة بذلك.
فإذا كان الجاني موظفا عاما ووقعت الجريمة بسبب إخلاله بواجبات وظيفته تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على خمس سنوات.
ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقاب إذا وقعت الجريمة من زوج الجاني أو من أحد أصوله أو فروعه أو إخوته أو أخواته.
(المادة الثانية)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية في 10 رمضان سنة 1443 هـ
(الموافق 11 أبريل 2022م)
عبد الفتاح السيسي